التوکیل فی الخصومه فی الفقه الاسلامی (دراسه مقارنه) علی المذاهب الخمسه
- برند: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی
- کد: 5984351
هذا الكتاب ـ والذي يحمل عنوان (التّوكيل في الخصومة في الفقه الإسلاميّ >دراسة مقارنة< على المذاهب الخمسة) ـ تصدّى للإجابة عن السّؤال التّالي: ما هو التّوكيل في الخصومة في الفقه الإسلاميّ، وما هي أحكامه وآثاره عند المذاهب الإسلاميّة ؟ والهدف منه تمهيد الأرضيّة لتحقيق الانسجام، وترسيخ روح التّعايش بين المسلمين، وتأكيداً للتّماسك والوحدة بين المذاهب الإسلاميّة.
وقد اعتمدنا في هذا الكتاب على المنهج الاجتهاديّ المتعارف بما يضمّ من أدلّة معتبرة لفظيّة، وغير لفظيّة، وقد عقدنا البحث بصورة مقارنة بين المذاهب الإسلاميّة الخمسة المشهورة.
من أهمّ النّتائج الّتي تمخّض عنها البحث هو: ثبوت شرعيّة التّوكيل بالخصومة، واتّفاق الفقهاء على صحّة التّوكيل بالعقود، والطّلاق والخلع، واختلاف الفقهاء في التّوكيل بالإقرار، والخصومة بالمطالبة بالحقوق، وإثبات القصاص واستيفاؤه، وإثبات الحدود واستيفاؤها.
وقد أجاز عديد من فقهاء الإماميّة، والمالكيّة، والشّافعيّة، والحنابلة، وبعض الحنفيّة الوكالة باُجرة وبغير اُجرة، فإن كانت باُجرة فحكمها حكم الإجارات، وإن كانت بغير اُجرة، فهي معروف وإحسان من الوكيل.
كما أنّ الوكالة بالخصومة أمانة، فلا يصحّ تجاوزها، ولا أن تستعمل في إلحاق الضّرر بالغير، فذلك ممنوع شرعاً، والوكيل أمين، فلا يضمن إلاّ بالتّعدّي والتّفريط.
ثمّ إنّ وكيل المدّعي يدّعي ويقيم البيّنة، ويسعى في تعديلها، ويطلب الحكم والقضاء، ويفعل ما يقع وسيلة إلى الإثبات، ووكيل المدّعى عليه ينكر ويطعن في الشّهود، ويسعى في الدّفع بما يمكنه.
كما لايصحّ إقرار وكيل الخصومة على موكّله، لا بقبض الحقّ، ولا بغيره في مجلس الحكم وغيره، ومَن وكّل وكيلاً للمخاصمة عنه، ونهاه أن يوكِّل غيره، لم يجز أن يوكِّل غيره، وليس للوكيل في الخصومة أن يصالح عن الحقّ، ولا أن يبرئ الخصم منه.
نویسنده | السید عادل الموسوی الخرسان |
سال چاپ | 1403 |
نوبت چاپ | اول |
تعداد صفحات | 324 |
زبان | عربی |
موضوع | فقه و اصول |
نوع جلد | شومیز |
مرجع سفارش | مجتمع آموزش عالی فقه |
شناسه ملی | 9568439 |
شابک | 9786223153464 |
کد فایل | bp1596 |
قطع | رقعی |